القول بمقالة الحلّي ، لأنّه أخصّ الأقوال ، وهذه الأدلّة لا يستفاد منها أزيد من عدم ناقضيّة ما يخرج في أثناء صلاة واحدة مع تعذّر تجديد الطهارة أو تعسّره ، أعني في صورة التوالي دون التراخي ، فيبقى عموم ناقضيّة البول بالنسبة إلى ما عدا الفرد المتيقّن سليما عن المخصّص.
إلّا أن يقال : إنّ تجديد الطهارة في أثناء الصلاة فعل كثير مبطل للصلاة ، فحينئذ يقع التعارض بين ما دلّ على ناقضيّة البول ومبطليّة الفعل الكثير ، وأمّا ما دلّ على شرطيّة الطهارة بالنسبة إلى أكوان الصلاة أو قاطعيّة الحدث للصلاة فلا يعارض شيئا من الأدلّة ، للقطع بعدم انقطاع الصلاة بهذا البول ، سواء كان ناقضا للوضوء أم لا ، فما دلّ على القاطعيّة مخصّصة بالنسبة إلى هذا الفرد بلا شبهة ، وأدلّة اشتراط الطهارة محكومة بالنسبة إلى ما دلّ على ناقضيّة البول ، فإنّ الشكّ في الشرطيّة مسبّب عن الشكّ في الناقضيّة ، فإطلاق ما دلّ على الناقضيّة حاكم على إطلاق دليل الاشتراط.
هذا ، مضافا إلى ما ستسمعه في المسألة الآتية.
فالتعارض إنّما هو بين ما دلّ على أنّ البول ناقض مطلقا وبين ما دلّ على أنّ الفعل الكثير مبطل مطلقا ، فيرجع في مثل المقام بعد تعارض الدليلين إلى ما يقتضيه الأصل ، وهو : استصحاب الطهارة ، وعدم وجود الحدث الناقض.
وعلى تقدير المناقشة في الاستصحاب يجب عليه الاحتياط بتكرار الصلاة ، تحصيلا للشرط الواقعي ، المردّد بين فعل الوضوء في الأثناء