الكلام على الجزء الأوّل ممّا يتلفّظ به إذا لوحظ بانفراده. ولا ينافي ذلك كونه من أجزاء الفعل المأمور به ، والمنساق إلى الذهن من قوله عليهالسلام : «إذا ارتمس الجنب في الماء ارتماسة واحدة» (١) إنّما هو إرادة غسل الجسد دفعة واحدة بالارتماس ، كما يشهد لذلك فهم الأصحاب ، لا مطلق غسله في تغطية واحدة كيفما اتّفق بحيث عمّ ما لو كان على جسده حاجب فإزالة في الماء بعد فصل معتدّ به ، فلا يجديه الاشتغال بالتخليل بعد حصول الفصل الطويل.
نعم ، لا بأس بالتخليل في زمان يتوقّف غسل مجموع الجسد عليه في الأفراد المتعارفة.
ونسب (٢) إلى بعض متأخّري المتأخّرين موافقة المشهور في كون الارتماس متدرّج الحصول من أوّل آنات الأخذ في الرمس إلى أن ينغمر في الماء ، لكنّه لم يعتبر الدفعة العرفيّة ، فاجتزأ بما لو نوى الغسل ، فوضع رجله مثلا ، ثمّ صبر ساعة بحيث نافى الدفعة العرفيّة ، فوضع عضوا آخر وهكذا إلى أن ارتمس أجزاؤه ، نظرا إلى خلوّ الأخبار عن اعتبار الدفعة ، وإنّما دلّت على الارتماسة الواحدة في مقابل الترتيب ، وهي صادقة في الفرض.
وفيه : أنّ المتبادر من الارتماسة الواحدة ليس إلّا الوقوع في الماء دفعة لا تدريجا ، كما يشهد به الفهم العرفي.
__________________
(١) تقدّمت الإشارة إلى مصادره في ص ٣٧٣ ، الهامش (١).
(٢) الناسب هو العاملي في مفتاح الكرامة ١ : ٣١٩ ، وانظر : كشف اللثام ٢ : ٢٠.