التسامح ، لرواية السكوني عن الصادق عن آبائه عن عليّ عليهمالسلام ، قال :«سبعة لا يقرءون القرآن : الراكع والساجد وفي الكنيف وفي الحمّام والجنب والنفساء والحائض» (١).
وأمّا مستند التفصيل بين ما دون السبع وما زاد عليها : فما رواه الشيخ ـ في الموثّق ـ عن سماعة ، قال : سألته عن الجنب هل يقرأ القرآن؟ قال : «ما بينه وبين سبع آيات» (٢) فيحمل النهي عمّا زاد على السبع على الكراهة ، لعدم إمكان تقييد تلك الأخبار المطلقة بمثل هذه الرواية ، لا للمناقشة في سندها أو وهنها بإعراض الأصحاب عنها واستفاضة نقل الإجماع على خلافها ، بل لعدم إمكان تخصيص تلك العمومات ـ التي كادت تكون صريحة في العموم ـ بالسبع وما دونها ، فإنّ هذا النحو من التخصيص ممّا لا يكاد يشكّ في مخالفته لما أريد من مثل هذه العمومات.
هذا ، مع ضعف ظهورها في إرادة حرمة ما زاد على السبع ، بل إمكان منعه ، كما لا يخفى وجهه على المتأمّل.
مضافا إلى معارضتها بما رواه الشيخ عن زرعة عن سماعة ، قال :«ما بينه وبين سبعين» (٣).
__________________
(١) الخصال : ٣٥٧ ـ ٤٢ ، الوسائل ، الباب ٤٧ من أبواب قراءة القرآن.
(٢) التهذيب ١ : ١٢٨ ـ ٣٥٠ ، الإستبصار ١ : ١١٤ ـ ١١٥ ـ ٣٨٣ ، الوسائل ، الباب ١٩ من أبواب الجنابة ، الحديث ٩.
(٣) التهذيب ١ : ١٢٨ ـ ٣٥١ ، الاستبصار ١ : ١١٥ ذيل الحديث ٣٨٣ ، الوسائل ، الباب ١٩ من أبواب الجنابة ، الحديث ١٠.