وعن الشيخ ـ في الصحيح ـ عن فضيل بن يسار عن الباقر عليهالسلام قال : «لا بأس أن تتلو الحائض والجنب القرآن» (١).
وصحيحة الحلبي عن الصادق عليهالسلام عن قراءة القرآن للحائض والجنب والرجل يتغوّط ، فقال عليهالسلام : «يقرءون ما شاؤا» (٢).
وحسنة إبراهيم عن زيد الشحّام عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «تقرأ الحائض القرآن والنفساء والجنب أيضا» (٣).
وأمّا ما رواه الصدوق عن أبي سعيد الخدري في وصيّة النبي صلىاللهعليهوآله لعليّ عليهالسلام أنّه قال : «يا علي من كان جنبا في الفراش مع امرأته فلا يقرأ القرآن فإنّي أخشى أن تنزل عليهما نار من السماء فتحرقهما» (٤) فهي ـ مع ضعف سندها وإعراض الأصحاب عنها وكون راويها من العامّة مع موافقتها لمذهبهم على ما قيل (٥) ـ لا تصلح للاستناد إليها ، فضلا عن تخصيص الأخبار الكثيرة المعتبرة بها ، أو جعلها معارضا لها.
نعم ، لا بأس بالعمل بها في خصوص موردها ، وحملها على الكراهة ، مسامحة في أدلّتها ، بل لا بأس بالقول بالكراهة مطلقا من باب
__________________
(١) التهذيب ١ : ١٢٨ ـ ٣٤٧ ، الإستبصار ١ : ١١٤ ـ ٣٨٠ ، الوسائل ، الباب ١٩ من أبواب الجنابة ، الحديث ٥.
(٢) التهذيب ١ : ١٢٨ ـ ٣٤٨ ، الإستبصار ١ : ١١٤ ـ ٣٨١ ، الوسائل ، الباب ١٩ من أبواب الجنابة ، الحديث ٦.
(٣) الكافي ٣ : ١٠٦ ـ ٢ ، الوسائل ، الباب ١٩ من أبواب الجنابة ، الحديث ١.
(٤) الفقيه ٣ : ٣٥٩ ـ ١٧١٢ ، الوسائل ، الباب ١٩ من أبواب الجنابة ، الحديث ٣.
(٥) انظر : جواهر الكلام ٣ : ٦٨.