على سبعين (١).
والأقوى ما عليه المشهور ، أعني جواز القراءة مطلقا ـ بل عن المرتضى والشيخ والمصنّف في المعتبر دعوى الإجماع عليه (٢) ـ للأخبار المعتبرة المستفيضة :ففي موثّقة ابن بكير ، قال : سألت الصادق عليهالسلام عن الجنب يأكل ويشرب ويقرأ القرآن؟ قال : «نعم يأكل ويشرب ويذكر الله عزوجل ما شاء إلّا السجدة» (٣).
وصحيحة زرارة عن الباقر عليهالسلام ، قال : قلت له : الحائض والجنب هل يقرءان من القرآن؟ قال : «نعم ما شاءا إلّا السجدة ، ويذكران الله على كلّ حال» (٤).
وصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام «الجنب والحائض يفتحان المصحف من وراء الثوب ويقرءان من القرآن ما شاءا إلّا السجدة» (٥) الحديث.
__________________
(١) كما في الحدائق الناضرة ٣ : ١٤٢ نقلا عن المنتهى ١ : ٨٧ ، والسرائر ١ : ١١٧ نسبة هذا القول إلى بعض الأصحاب.
(٢) حكاها عنهم العاملي في مدارك الأحكام ١ : ٢٨٤ ـ ٢٨٥ ، وانظر : الانتصار : ٣١ ، والخلاف ١ : ١٠٠ ـ ١٠١ ، المسألة ٤٧ ، والمعتبر ١ : ١٨٦ ـ ١٨٧.
(٣) الكافي ٣ : ٥٠ ـ ٢ ، التهذيب ١ : ١٢٨ ـ ٣٤٦ ، الإستبصار ١ : ١١٤ ـ ٣٧٩ ، الوسائل ، الباب ١٩ من أبواب الجنابة ، الحديث ٢.
(٤) علل الشرائع : ٢٨٨ (الباب ٢١٠) ، التهذيب ١ : ٢٦ ـ ٢٧ ـ ٦٧ ، و ١٢٩ ـ ٣٥٢ ، الاستبصار ١ : ١١٥ ـ ٣٨٤ ، الوسائل ، الباب ١٩ من أبواب الجنابة ، الحديث ٤.
(٥) التهذيب ١ : ٣٧١ ـ ١١٣٢ ، الوسائل ، الباب ١٩ من أبواب الجنابة ، الحديث ٧.