العمل بكونه عبادة ، وإلّا للزم استعمال لفظ النهي في معنيين بالنسبة إلى مورد كونه عبادة وبالنسبة إلى سائر الموارد ، والظاهر أنّ قراءة القرآن من هذا القبيل.
اللهم إلّا أنّ يدّعى انصراف النهي إلى الأفراد المتعارفة التي توجد بقصد الثواب.
وقال شيخنا قدس سرّه في جواهره : هل المراد بالكراهة هنا كراهة العبادة بمعنى أقلّيّة الثواب أو المرجوحيّة الصرفة؟ لا يبعد الثاني ، فإنّ الأوّل لا يرتكب إلّا في الشيء الذي لا يمكن أن يقع إلّا عبادة ، فنلتزم حينئذ بذلك.
ودعوى أنّ القراءة من هذا القبيل ، ممنوعة (١). انتهى.
أقول : قد عرفت أنّ الالتزام بالمعنى الأوّل ولو على تقدير كون القراءة ممحّضة في العبادة مشكل ، ولكنّ الالتزام بالمرجوحيّة الصرفة ـ أعني الكراهة المصطلحة ـ أشكل.
ووقوعها غير عبادة لا يصحّح إرادة الكراهة بهذا المعنى من النصّ وفتاوى الأصحاب ، لأنّ مقتضاها حرمة إيجادها بقصد الثواب المتوقّف على قصد الإطاعة ، لكونه تشريعا مع أنّ إتيانها بهذا الوجه هو القدر المتيقّن إرادته من النصوص الدالّة على الجواز ، ومعاقد إجماعاتهم ، بل يمكن أن يدّعى انصرافها إليه بالخصوص ، لأنّه إذا قيل للجنب والحائض :
__________________
(١) جواهر الكلام ٣ : ٧٢.