الصلاة» (١).
وفي صحيحة حريز ، الواردة في الوضوء ، قال : قلت : وكذلك غسل الجنابة؟ قال عليهالسلام : «هو بتلك المنزلة ابدأ بالرأس وأفض على سائر جسدك» قلت : وإن كان بعض يوم؟ قال : «نعم» (٢).
وعن الفقه الرضوي «ولا بأس بتبعيض الغسل تغسل يديك وفرجك ورأسك وتؤخّر غسل سائر جسدك إلى وقت الصلاة ثمّ تغسل إذا أردت ذلك» (٣).
وقضيّة الأصل وإطلاق بعض الأخبار المتقدّمة ومعاقد الإجماعات المنقولة : عدم الفرق في ذلك بين الأعضاء والعضو الواحد ، فلا تعتبر الموالاة في الغسل أصلا.
نعم ، يمكن الالتزام باستحبابها مسامحة ، لما في الحدائق من أنّ الأصحاب صرّحوا باستحبابها (٤).
وربما يستدلّ له بمواظبة السلف والخلف من العلماء والفقهاء بل الأئمّة عليهمالسلام.
__________________
(١) الكافي ٣ : ٤٤ ـ ٨ ، التهذيب ١ : ١٣٤ ـ ١٣٥ ـ ٣٧٢ ، الوسائل ، الباب ٢٩ من أبواب الجنابة ، الحديث ٣.
(٢) التهذيب ١ : ٨٨ ـ ٢٣٢ ، الإستبصار ٢ : ٧٢ ـ ٢٢٢ ، الوسائل ، الباب ٣٣ من أبواب الوضوء ، الحديث ٤.
(٣) كما في جواهر الكلام ٣ : ١٠٥ ، وحكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة ٣ : ٨٣ ـ ٨٤ ، وانظر : الفقه المنسوب للإمام الرضا عليهالسلام : ٨٥.
(٤) الحدائق الناضرة ٣ : ٨٤.