ولكنّه لا يخلو من منع بالنظر إلى نفس هذه الرواية ، وأمّا بملاحظة القرائن الخارجيّة ـ مثل : ما دلّ على أنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله أضاف الثانية لضعف الناس (١) ، ومثل ما دلّ على أنّ الثانية إسباغ للوضوء (٢) ـ فلا يبعد دعوى عدم ظهور الأخبار في إرادة ما عدا الغسلات حيث إنّ هاتين الحكمتين لا تقتضيان إلّا التثنية في الغسلات ، لأنّ المسح يكفي فيه المسمّى ، والإسباغ فيه لو لم يكن مخلّا بمقصود الشارع من حيث استلزامه الغسل غير نافع.
وفي مكاتبة علي بن يقطين إشعار باختصاص الإسباغ بالغسلات ، بل فيها دلالة على ذلك حيث إنّه عليهالسلام أمره بغسل وجهه مرّة فريضة واخرى إسباغا ، ثمّ قال : «واغسل يديك من المرفقين كذلك» ثمّ أمره بمسح مقدّم رأسه وقدميه من فضل نداوة وضوئه (٣) ، فإنّ المتأمّل فيها لا يكاد يرتاب في أنّها ظاهرة في اختصاص سنّة الإسباغ بالغسلات ، فلاحظ وتدبّر.
وقد يستدلّ عليه : برواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام في مسح القدمين ومسح الرأس ، فقال عليهالسلام : «مسح الرأس واحدة من مقدّم الرأس ومؤخّره ، ومسح القدمين ظاهرهما وباطنهما» (٤).
__________________
(١) اختيار معرفة الرجال : ٣١٢ ـ ٥٦٤ ، الوسائل ، الباب ٣٢ من أبواب الوضوء ، الحديث ٢.
(٢) عيون أخبار الرضا عليهالسلام ٢ : ١٢٧ ـ ٢ ، الفقيه ١ : ٢٦ ، الوسائل ، الباب ٣١ من أبواب الوضوء ، الحديث ٢٠ و ٢٣.
(٣) الإرشاد ـ للمفيد ـ ٢ : ٢٢٧ ـ ٢٢٩ ، الوسائل ، الباب ٣٢ من أبواب الوضوء ، الحديث ٣.
(٤) التهذيب ١ : ٨٣ ـ ٢١٥ ، الإستبصار ١ : ٦١ ـ ١٨١ ، الوسائل ، الباب ٢٣ من أبواب الوضوء ، الحديث ٧.