وأمّا قصد التقرّب : فربما يحصل من جملة من أصناف الكفّار المعتقدين بالله ، خصوصا من منتحلي الإسلام ، الذي أنكروا بعض ضروريّات الدين ، كالخوارج والنواصب.
وأمّا نجاسة الماء : فنفرض اغتساله في ماء عاصم.
ولو قيل : إنّه يشترط طهارة المحلّ ، المتعذّرة في حقّه.
قلنا : المسلّم خلوّه عن نجاسة عارضة ، وأمّا النجاسة الذاتيّة فاشتراط خلوّه عنها أوّل الكلام.
فالإنصاف أنّ القول ببطلان عمله على الإطلاق يحتاج إلى مزيد تتبّع وتأمّل في الأخبار وفي كلمات الأصحاب ، ولكنّه لا يترتّب على تحقيقه ثمرة مهمّة.
وأمّا أصل وجوب الغسل عليه وكذا غيره من التكاليف الواجبة في الشريعة فلا إشكال بل لا خلاف فيه على الظاهر عندنا ، فإنّه لم ينقل الخلاف فيه من أحد من الخاصّة والعامّة إلّا من أبي حنيفة (١).
نعم ، اختار الخلاف صاحب الحدائق ، وفاقا لما حكاه عن المحدّث الكاشاني ، واستظهره من المحدّث الأمين الأسترابادي (٢) وإن كان في ظهور ما حكاه عنه فيما ادّعاه تأمّل.
__________________
(١) كما في الحدائق الناضرة ٣ : ٣٩ ، وانظر : المغني ١ : ٢٤٠ ، والشرح الكبير ١ : ٢٣٨ ، والمجموع ٢ : ١٥٢.
(٢) الحدائق الناضرة ٣ : ٣٩ ـ ٤٠ ، وانظر : الوافي ٢ : ٨٢ ذيل الحديث ٥٢٣ ، والفوائد المدنيّة : ٢٠٢ ـ ٢٣٦.