ولعلّ مستند الكلّ تنقيح المناط بدعوى القطع بعدم مدخليّة الرمس في الماء في صحّة الغسل ، وإنّما المناط إحاطة الماء بالبدن عرفيّة.
وفيه ـ مضافا إلى منع تحقّق الإحاطة دفعة في مثل المطر ونحوه إلّا إذا كان المطر غزيرا فجرى على جميع البدن ثمّ نوى الغسل ـ : أنّ دعوى القطع بذلك في مثل هذه الأحكام التعبّديّة عهدتها على مدّعيها ، ولا يمكن لنا الجزم بذلك.
نعم ، في نفسي شيء ، وهو : احتمال عدم اعتبار الترتيب في الغسل رأسا ، وكون الأخبار الدالّة عليه جارية مجرى العادة أو محمولة على بيان أفضل الأفراد.
ولكنّك عرفت فيما سبق أنّه خلاف ما يقتضيه الجمود على ظواهر الأدلّة التعبّديّة ، فلا ينبغي الالتفات إليه.
فالأظهر هو الاقتصار في تخصيص ما دلّ على اعتبار الترتيب بالغسل الارتماسي.
اللهم إلّا أن يتشبّث في خصوص الوقوف تحت المطر بصحيحة علي بن جعفر عن أخيه عليهالسلام ، قال : سألته عن الرجل يجنب هل يجزئه من غسل الجنابة أن يقوم في المطر حتى يغسل رأسه وجسده وهو يقدر على ما سوى ذلك؟ فقال : «إن كان يغسله اغتساله بالماء أجزأه ذلك» (١).
__________________
(١) الفقيه ١ : ١٤ ـ ٢٧ ، التهذيب ١ : ١٤٩ ـ ٤٢٤ ، الإستبصار ١ : ١٢٥ ـ ٤٢٥ ، الوسائل ، الباب ٢٦ من أبواب الجنابة ، الحديث ١٠.