ألا ترى أنّه لو قال المفتي لمقلّديه : اغتسل لرؤية المصلوب ، أو صلّ ركعتين عند طلب الحاجة ، أو قيل للجنب : توضّأ ، أو تيمّم عند إرادة النوم ، لا يفهم إلّا إرادة إيجاد هذه الأفعال بالكيفيّة المعروفة عندهم.
وممّا يدلّ على اتّحاد كيفيّة الأغسال مغروسيّته في أذهان المتشرّعة قديما وحديثا ، ولذا لم يسأل أحد من الرواة عن كيفيّة سائر الأغسال عدا غسل الجنابة ، الذي هو أعمّ ابتلاء ولم يتعرّض الأئمّة عليهمالسلام لبيان شيء منها ، ولم يكن ذلك إلّا لمعروفيّة كيفية الغسل لديهم.
وأمّا غسل الميّت فحيث إنّ متعلّقه غير نفس المكلّف ليس على حدّ سائر الأغسال بحيث يغني معرفة كيفيّة الغسل في الجملة عن معرفته بالخصوص.
ألا ترى أنّه لو قيل للعامي : اغسل الميّت يسأل لا محالة عن كيفيّته ، بخلاف ما لو قيل له : اغتسل لرؤية المصلوب ، ولذا أكثر الرواة في المسألة عن كيفيّة غسل الميّت دون غيره من الأغسال مع كثرتها ، وحيث إنّه ورد التصريح في جملة من الأخبار بكيفيّته لا يجوز التخطّي عن الكيفيّة المنصوصة إلّا بدليل معتبر ، ولذا استشكلنا في جوازه ارتماسا ، والله العالم.
ثمّ إنّك قد عرفت أنّ الأقوى ما عليه المشهور من أنّ الغسل الارتماسي تدريجيّ الحصول ، وأنّ ابتداءه أوّل آنات الأخذ في الرمس ، ولكنّه لا يخفى عليك أنّ جزئيّة الجزء الأوّل مشروطة بصيرورته جزءا من