الترتيب وكفاية الارتماس بلا خلاف فيه ظاهرا ، بل في الحدائق (١) نسبته إلى ظاهر الأصحاب.
وعن الذكرى أنّه لم يفرق أحد بين غسل الجنابة وبين غيره من الأغسال في ذلك (٢).
ولكنّ الإنصاف أنّ القول بكفاية الارتماس في غسل الميّت لا يخلو عن إشكال وإن ورد فيه أنّه كغسل الجنابة (٣) ، لعدم انسباق إرادة ذلك من التشبيه ، فيشكل رفع اليد عن ظواهر الأخبار الكثيرة الواردة لبيان كيفيّة غسل الميّت ، الدالّة على اعتبار الترتيب فيه.
وأمّا سائر الأغسال فلا ينبغي الارتياب في كفاية الارتماس فيها ، كما أنّه لا ينبغي التأمّل في لزوم مراعاة الترتيب فيها ما لم يرتمس ارتماسة واحدة ، كما في غسل الجنابة ، ضرورة أنّ كيفيّة الغسل وكذا الوضوء والتيمّم بل أغلب العبادات مثل الصلاة والصوم وغيرها من الماهيّات المخترعة التي تتوقّف معرفتها على بيان الشارع متى بيّن الشارع شيئا من هذه الأشياء في مورد من الموارد لا ينسبق إلى الذهن من الأمر به في سائر الموارد إلّا إرادة إيجاده بالكيفيّة المبيّنة ما لم يصرّح بإرادته على نحو خاصّ ، كصلاة جعفر مثلا.
__________________
(١) الحدائق الناضرة ٣ : ٧٩.
(٢) حكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة ٣ : ٧٩ ـ ٨٠ ، وانظر : الذكرى : ١٠١ ـ ١٠٢.
(٣) الفقيه ١ : ١٢٢ ـ ٥٨٦ ، التهذيب ١ : ٤٤٧ ـ ١٤٤٧ ، الوسائل ، الباب ٣ من أبواب غسل الميّت ، الحديث ١.