بأنّه في الدفعة الثانية والثالثة كان ملتفتا إلى أمر النبي صلىاللهعليهوآله ، وهو لا ينفكّ عن قصد امتثال أمر الله تعالى ، إلّا أن لا يكتفي القائل بوجوب الإخطار بهذا المعنى أيضا في صحّة العبادة ويعتبر الالتفات التفصيلي ، كحديث النفس.
وكيف كان ، فهذا الحمل من البعد بمكان ، وأبعد منه احتمال كونه منسوخا ، كما في الوسائل (١) إبداؤه.
وأمّا حملها على التقيّة فكذلك أيضا ، إذ ـ مع بعده في حدّ ذاته خصوصا في مثل هذه الرواية التي حكى الإمام عليهالسلام أمر النبي صلىاللهعليهوآله ثلاث مرّات بالإعادة ، ومع عدم ثبوت التزام العامّة ببطلان الوضوء ووجوب إعادة الصلاة بترك التسمية ـ يتوجّه عليه : أنّه لا داعي لارتكاب التأويل.
وما قيل من أنّ إثبات مشروعيّة إعادة الوضوء والصلاة لترك هذا المستحبّ مشكل ، ففيه : أنّه لا وجه لإشكال بعد ورود النصّ الصحيح وانتفاء ما يعارضها نقلا وعقلا.
أمّا نقلا : فواضح.
وأمّا عقلا : فلأنّ من الجائز أن تكون المزيّة الموجبة لأفضليّة الفرد وتأكّد طلبه أمرا قابلا للتدارك بعد حصول الطبيعة في الخارج ، فحصولها يؤثّر في سقوط الطلب الإلزامي المتعلّق بالطبيعة ، وأمّا الطلب الخاصّ المتعلّق بالفرد لما فيها من المزيّة فلا ، بمعنى أنّ تصادق المصلحتين في
__________________
(١) الوسائل ، ذيل الحديث ٦ من الباب ٢٦ من أبواب الوضوء.