واستدلّ له : بعدم ثبوت كون الغسل المتخلّل بالحدث رافعا للجنابة ، فيستصحب أثرها إلى أن يتحقّق المزيل ، وهو الغسل الواقع عقيب الحدث ، وقضيّة استصحاب الجنابة : الاجتزاء بغسلها عن الوضوء ، كما لو استصحبها عند الشكّ في أصل الغسل.
واستدلّ أيضا : بما رواه في المدارك من كتاب عرض المجالس للصدوق عن الصادق عليهالسلام قال : «لا بأس بتبعيض الغسل ، تغسل يدك وفرجك ورأسك وتؤخّر غسل جسدك إلى وقت الصلاة ثمّ تغسل جسدك إذا أردت ذلك ، فإن أحدثت حدثا من بول أو غائط أو ريح أو منيّ بعد ما غسلت رأسك من قبل أن تغسل جسدك فأعد الغسل من أوّله» (١).
وعن الفقه الرضوي (٢) ما يقرب منه.
واستدلّ له أيضا بأنّ الحدث لو تأخّر عن تمام الطهارة لأبطل إباحتها الصلاة ، فللبعض بطريق أولى.
وفي الجميع نظر.
أمّا استصحاب أثر الجنابة : فسيتّضح لك أنّه محكوم بالنسبة إلى غيره من الأصول.
وأمّا الروايتان : فلضعف سندهما لا تصلحان دليلا.
__________________
(١) مدارك الأحكام ١ : ٣٠٨.
(٢) الفقه المنسوب للإمام الرضا عليهالسلام : ٨٥ ، مستدرك الوسائل ، الباب ٢١ من أبواب الجنابة ، الحديث ١.