عن بعض (١) دعوى الإجماع عليه.
وقد ادّعى شيخنا الأكبر قدسسره في جواهره (٢) استمرار السيرة ـ التي يقطع فيها برأي المعصوم ـ على أنّه لا يجب على المتوضّئ والمغتسل الفحص عن الحواجب مع قيام الاحتمال ، كما هو الغالب ، إذ قلّما يحصل القطع للمكلّف بخلوّ بدنه عن دم البرغوث والبقّ وغيره من الحواجب مع أنّ الفحص عنه غير معهود من المتشرّعة ، بل لو صدر من أحد منهم ذلك ، ينسب إلى الوسواس.
ودعوى أنّ عدم اعتناء المتشرّعة بهذا الاحتمال غالبا إنّما هو لغفلتهم عن احتمال وجوده أو لاطمئنانهم بعدمه ، مدفوعة : بأنّ غفلتهم مسبّبة عن عدم اعتنائهم بالاحتمال ، كغفلتهم عن احتمال إرادة المجاز في مباحث الألفاظ ، المسبّبة عن عدم الاعتناء باحتمال القرينة.
ودعوى اطمئنانهم بعدمه غالبا ، مجازفة ، بل الغالب أنّا نراهم بحيث لو سألناهم عن خلوّ بدنهم عن مثل دم البرغوث وغيره ، لوجدناهم شاكّين.
وبما ذكرنا ظهر لك فساد ما قد يتوهّم من التفصيل بين ما إذا لم يكن لشكّه منشؤ عقلائي ، كما إذا احتمل ابتداء وجود مانع في بدنه من دون مباشرته لشيء يحتمل لصوقه ببدنه ، وبين ما إذا كان لشكّه منشؤ عقلائي ، كما إذا باشر ما يغلب لصوقه ، كالشمع والقير وغيرهما.
__________________
(١) كما في كتاب الطهارة ـ للشيخ الأنصاري ـ : ١٤١.
(٢) جواهر الكلام ٢ : ٢٨٨.