لا ينسبق إلى ذهنه إلّا أنّه لو كان الصبح والمغرب أيضا كالظهر والعصر أربعا ، لكان الأربع مجزئا على كلّ تقدير.
فدعوى احتمال مدخليّة الخصوصيّة في الحكم ، كأنّها مكابرة للوجدان.
واحتمال مدخليّة خصوصية النسيان في الحكم ، لعدم الوثوق باستفادة حكم غير الناسي من مثل هذه الرواية ، مدفوع ـ بعد الإغماض عن أنّ وضوح حكمة الحكم لدى العرف ممّا يوجب إلغاء هذه الخصوصيّة أيضا ـ بعدم القول بالفصل ، فإنّ من لم يلتزم باختصاصها بموردها ـ كما عن المشهور (١) ـ لم يخصّصها بشيء من الخصوصيّات ، ومن اعتبر خصوصيّة المورد ـ كالشيخ والقاضي وابن زهرة والحلّي وابن سعيد على ما حكي (٢) عنهم ـ لم يتخطّ عن موردها أصلا ، وقد عرفت أنّ الاقتصار على المورد خلاف ما يساعد عليه أذهان أهل العرف.
وبما ذكرنا ظهر لك ضعف المناقشة في دلالة المرفوعة بقصورها عن إفادة علّة الحكم ، لاحتمال كون قوله عليهالسلام : «فإن كانت الظهر» إلى آخره ، تقريبا للحكم في خصوص المورد ، لا تعليلا حقيقيّا أو بيانا لحكم الشارع بالاكتفاء على كلّ تقدير ، لما عرفت من أنّ مناط الحكم في المقام من الأمور المغروسة في أذهان السائلين بحيث لا يتأمّلون في استفادة
__________________
(١) انظر : كتاب الطهارة ـ للشيخ الأنصاري ـ : ١٦٧.
(٢) كما في جواهر الكلام ٢ : ٣٧٥ ، وكتاب الطهارة ـ للشيخ الأنصاري ـ : ١٦٨ ، وانظر : المبسوط ١ : ٢٥ ، وجواهر الفقه : ١١ ، المسألة ١٧ ، والغنية : ٩٩ ، والسرائر ١ : ١٠٥ ، والجامع للشرائع : ٣٧.