ذمّته) على المشهور ، كما في طهارة شيخنا المرتضى (١) قدس سرّه ، لما يستفاد من مرفوعة الحسين بن سعيد من كفاية الواحدة المطابقة لعدد الفائتة وإن خالفتها في الجهر والإخفات.
قال : سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن رجل نسي صلاة من الصلوات لا يدري أيّتها هي ، قال : «يصلّي ثلاثة وأربعة وركعتين ، فإن كانت الظهر أو العصر أو العشاء كان قد صلّى أربعا ، وإن كانت المغرب أو الغداة فقد صلّى» (٢).
وفي مرسلة علي بن أسباط عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : «من نسي من صلاة يومه واحدة لم يدر أيّ صلاة هي صلّى ركعتين وثلاثا وأربعا» (٣).
وقد استدلّ بهذه المرسلة أيضا كالمرفوعة لعموم كفاية الواحدة المطابقة بتنقيح المناط.
ونوقش : بعدم معلوميّة المناط.
والإنصاف أنّه لو أفتى المفتي من يستفتيه عن حكم الفائتة المردّدة بمثل هذه الرواية ، لا يتوهّم المستفتي أنّ لتردّدها بين الصبح والمغرب مدخليّة في كفاية الأربع عن الظهر والعصر والعشاء ، أو أنّه لو لم يكن العشاء أو العصر أو الظهر من محتملاتها ، لكان تكليفه غير ذلك ، بل
__________________
(١) كتاب الطهارة : ١٦٧.
(٢) المحاسن : ٣٢٥ ـ ٦٨ ، الوسائل ، الباب ١١ من أبواب قضاء الصلوات ، الحديث ٢.
(٣) التهذيب ٢ : ١٩٧ ـ ٧٧٤ ، الوسائل ، الباب ١١ من أبواب قضاء الصلوات ، الحديث ١.