القضاء إنّما يجب بأمر جديد ، فتنجّزه عليه غير معلوم ، والأصل براءة الذمّة عنه.
وأمّا ما كان وقته باقيا فسقوط أمره غير معلوم ، فالأصل بقاؤه.
ولا يعارضه أصالة بقاء الأمر المتعلّق بالصلاة التي فات وقتها ، لأنّ سقوطه إمّا بالامتثال أو بخروج وقته معلوم.
هذا ، مضافا إلى قاعدة عدم الالتفات إلى الشكّ في الصلاة بعد خروج وقتها.
ويمكن دفعه : بأنّ القضاء وإن كان بأمر جديد إلّا أنّه ليس تكليفا جديدا أجنبيّا عن التكليف الأوّل ، بل هو من آثار الأمر الأوّل ، غاية الأمر أنّه استكشف بأمر جديد ، فالأمر الجديد كاشف عن كون الأمر الأوّل من قبيل تعدّد المطلوب ، فاستصحاب بقاء هذا الأثر يعارض الاستصحاب المذكور.
وأمّا قاعدة عدم الالتفات إلى الشكّ في الصلاة بعد خروج وقتها : فموردها ما لو شكّ في أصل وجودها ، لا في وصف صحّتها ، لأنّ الشكّ في صحّتها بعد الفراغ منها ملغى مطلقا ، خرج وقتها أم لم يخرج ، إلّا أنّك عرفت أنّ هذا الأصل بالنسبة إلى الصلاتين متعارض ، فالأظهر وجوب إعادة الصلاتين مطلقا إن اختلفتا عددا (وإلّا) أي لم تختلفا عددا (فصلاة واحدة) سواء اتّفقتا في الجهر والإخفات أم اختلفتا (ينوي بها ما في