لخصوصيّة المورد.
ولكنّه لا دليل على اعتبار مثل هذا الظنّ الناشئ من الحدس والاجتهاد ، فالقول بعدم الوجوب أوفق بالقواعد وإن كان الاحتياط ممّا لا ينبغي تركه.
وربما يستدلّ للوجوب : بأولويّته من وجوب الحدّ عليه ، كما استدلّ بها عليّ (١) عليهالسلام (٢).
وبإطلاق قوله عليهالسلام في الأخبار المتقدّمة (٣) : «أدخله» و «أولجه» و «غيبة الحشفة».
وإطلاق حسنة الحضرمي ، المرويّة في الكافي عن الصادق عليهالسلام ، قال : «قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : من جامع غلاما جاء جنبا يوم القيامة لا ينقيه ماء الدنيا» (٤).
وفي الجميع نظر :
أمّا الأولويّة : فقد عرفت ما فيها في الفرع السابق.
وأمّا الأخبار : فهي بأسرها ـ على ما يشهد به مواردها ـ ليست مسوقة إلّا لبيان وجوب الغسل على الرجل والمرأة عند اجتماعهما وغيبوبة الحشفة ، فالتسرية منها إلى الغلام قياس محض.
__________________
(١) تقدّمت الإشارة إلى مصدره في ص ٢٥٠ ، الهامش (٢).
(٢) في «ض ٨» زيادة : في الرواية السابقة.
(٣) في ص ٢٤٩ و ٢٥١.
(٤) الكافي ٥ : ٥٤٤ ـ ٢ ، الوسائل ، الباب ١٧ من أبواب النكاح المحرّم ، الحديث ١.