قول المعصوم عليهالسلام ، والعادة قاضية بأنّ ناقل الإجماع لا ينقله إلّا عن حدس واجتهاد ، ومستند حدسه بمقتضى ظاهر عبارته بل صريح العبارة المتقدّمة (١) عن السيّد ليس إلّا استكشاف قول الإمام عليهالسلام من اتّفاق سائر العلماء ، واتّفاق جميع العلماء على حكم تعبّدي من صدر الإسلام وإن كان عادة موجبا للقطع بموافقة المعصوم عليهالسلام ووصول الحكم إليهم يدا بيد ، أو اطّلاعهم على دليل معتبر إلّا أنّ الاطّلاع على ذلك أيضا بطريق الحسّ ممتنع ، وما يمكن الاطّلاع عليه حسّا لا يستلزم القطع بموافقة الإمام عليهالسلام عادة وإن كان ربما يحصل القطع بالموافقة من كثرة التتبّع ، ولكنّه ليس حصول القطع ملزوما عاديّا حتى يكون إخبار العادل بموافقة الإمام عليهالسلام نظير الإخبار بالعدالة والشجاعة.
والحاصل : أنّ إخباره بقول الإمام عليهالسلام وكذا باتّفاق جميع العلماء بحسب العادة لا يكون إلّا حدسيّا مبنيّا على اجتهادات الناقل ، وقد عرفت أنّه لا دليل على حجّيّة هذا النحو من الإخبار ، بل الأدلّة قاضية بعدمها.
نعم ، إخبار السيّد والحلّي بالإجماع ، واشتهار القول بوجوب الغسل بين العلماء خلفا عن سلف خصوصا بين القدماء ـ الذين هم أسبق من السيّد قدس سرّه ـ في مثل هذه المسألة التعبّديّة يورث الظنّ القويّ بعثورهم على مدرك صحيح أو معروفيّته في عصر الأئمّة عليهمالسلام بين أصحاب الأئمّة عليهمالسلام بحيث وصل إلى علمائنا يدا بيد ، أو أنّهم علموا بسبب القرائن أنّ موضوع الحكم في الأخبار المتقدّمة هو مطلق الجماع في الفرج ، وذكر المرأة فيها
__________________
(١) في ص ٢٥٧ وما بعدها.