ويحتمل قريبا رجوع الأخير إلى المختار.
وكيف كان ، فلو أخّر غسل عضو إلى أن يجفّ ما تقدّمه بسبب التأخير لا لشدّة حرارة الهواء وغيرها من الأمور الداخليّة والخارجيّة ، بطل وضوؤه بلا خلاف.
ويدلّ عليه ـ مضافا إلى الإجماع ـ صحيحة معاوية بن عمّار ، قال :قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : ربّما توضّأت فنفد الماء فدعوت الجارية فأبطأت عليّ بالماء ، فيجفّ وضوئي ، فقال عليهالسلام : «أعده» (١).
وموثّقة أبي بصير ، قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : «إذا توضّأت بعض وضوئك فعرضت لك حاجة حتى يبس وضوؤك فأعد وضوءك فإنّ الوضوء لا يبعّض» (٢).
وقد يستدلّ له أيضا ببعض الأخبار المتقدّمة في مبحث اشتراط كون المسح ببقيّة بلل الوضوء ، الدالّ على وجوب إعادة الوضوء على من نسي مسح رأسه وفقد البلّة من أعضاء وضوئه ، كمرسلة الصدوق «إن نسيت مسح رأسك فامسح عليه وعلى رجليك من بلّة وضوئك ـ إلى أن قال ـ :وإن لم يبق من بلّة وضوئك شيء أعدت الوضوء» (٣).
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٥ ـ ٨ ، التهذيب ١ : ٨٧ ـ ٢٣١ ، الإستبصار ١ : ٧٢ ـ ٢٢١ ، الوسائل ، الباب ٣٣ من أبواب الوضوء ، الحديث ٣.
(٢) الكافي ٣ : ٣٥ ـ ٧ ، الوسائل ، الباب ٣٣ من أبواب الوضوء ، الحديث ٢.
(٣) الفقيه ١ : ٣٦ ـ ١٣٤ ، الوسائل ، الباب ٣٣ من أبواب الوضوء ، الحديث ٥.