وفيه : عدم انحصار وجه الإعادة في الفرض بفوت الموالاة حتى يكون مثل هذه الأخبار شاهدا على المطلوب ، لإمكان كون الأمر بالإعادة مسبّبا عن تعذّر المسح ببقيّة البلل ، كما هو ظاهر.
ولا يخفى عليك أنّه يستفاد من الغاية المذكورة في صدر موثّقة أبي بصير : عدم وجوب إعادة الوضوء لو انقضت حاجته العارضة قبل أن ييبس وضوؤه ، بل يبني عليه ويتمّه.
وظهوره حاكم على إطلاق العلّة المذكورة في ذيلها ، إذ به يستكشف المراد من التبعيض المنهيّ عنه في الوضوء.
وإن شئت قلت : إنّ تقييد عروض الحاجة باليبس ثمّ تعليله بالتبعيض ظاهر في مدخليّة الجفاف في حصوله ، فتكون هذه الموثّقة قرينة على تعيين المراد من العلّة المذكورة في رواية حكم بن حكيم ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل نسي من الوضوء الذراع والرأس ، قال : «يعيد الوضوء ، إنّ الوضوء يتبع بعضه بعضا» (١) فيختصّ موردها بما إذا تذكّر بعد الجفاف.
وممّا يدلّ أيضا على اختصاص موردها بما ذكرناه ، وأنّ المراد من المتابعة فيها إنّما هو تلاحق بعض أفعال الوضوء لبعض قبل جفاف سابقه : الأخبار المستفيضة الدالّة على أنّ ناسي المسح يأخذ من بلّة لحيته وأشفار عينيه وحاجبيه ما دامت البلّة باقية ، فيمسح بها مطلقا ، وإلّا فيعيد وضوءه.
__________________
(١) علل الشرائع : ٢٨٩ ـ ١ ، الوسائل ، الباب ٣٣ من أبواب الوضوء ، الحديث ٦.