وفي صحيحة حكم بن حكيم ، قال عليهالسلام : «ثمّ اغسل ما أصاب جسدك من أذى ثمّ اغسل فرجك وأفض على رأسك وجسدك (١) فاغتسل» (٢) إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة التي تقدّم بعضها في مطاوي المباحث المتقدّمة.
وهذه الأخبار وإن كان مفادها وجوب تطهير البدن قبل الشروع في الغسل لكن شدّة المناسبة بين تطهير الموضع النجس مقدّمة لغسل نفس هذا الموضع وبعد مدخليّة تطهيره في صحّة غسل سائر الأجزاء مانعة عن استفادة التقييد ، فلا يفهم منها إلّا وجوب تطهير المحلّ قبل غسله ، وإنّما تعلّق الأمر به قبل الشروع في الغسل جريا مجرى العادة.
كما يؤيّده ـ مضافا إلى الفهم العرفي الناشئ من المناسبة المغروسة في الأذهان ـ ما في صحيحة حكم بن حكيم عن الصادق عليهالسلام في حديث كيفيّة غسل الجنابة ، قال : «فإن كنت في مكان نظيف فلا يضرّك أن لا تغسل رجليك ، وإن كنت في مكان ليس بنظيف فاغسل رجليك» (٣).
وهذه الصحيحة كما تراها صريحة في عدم اعتبار طهارة الرّجل حال غسل سائر الأعضاء ، فالقول باعتبار تطهير البدن قبل الشروع في الغسل ضعيف.
وأضعف منه القول بعدم اعتبار طهارة المحلّ حيث غسله سواء
__________________
(١) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : «وأفض على سائر جسدك» وما أثبتناه من المصدر.
(٢) التهذيب ١ : ١٣٩ ـ ٣٩٢ ، الوسائل ، الباب ٢٦ من أبواب الجنابة ، الحديث ٧.
(٣) التهذيب ١ : ١٣٩ ـ ٣٩٢ ، الوسائل ، الباب ٢٧ من أبواب الجنابة ، الحديث ١.