حبسه فالله أولى بالعذر ، يجعل خريطة» (١).
ورواية الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام : قال : سئل عن تقطير البول ، قال : «يجعل خريطة إذا صلّى» (٢).
وصحيحة حريز عن أبي عبد الله عليهالسلام أنّه قال : «إذا كان الرجل يقطر منه البول والدم إذا كان حين الصلاة أخذ كيسا وجعل فيه قطنا ثم علّقه عليه وأدخل ذكره فيه ثمّ صلّى يجمع بين صلاتين : الظهر والعصر ، يؤخّر الظهر ويعجّل العصر بأذان وإقامتين ، ويؤخّر المغرب ويعجّل العشاء بأذان وإقامتين ، ويفعل ذلك في الصبح» (٣).
وربّما يستدلّ بهذه الأخبار على عدم وجوب شيء على صاحب السلس إلّا حفظ فرجه عن تعدية النجاسة الخارجة في أثناء الصلاة.
ونوقش فيها : بأنّ ما عدا الصحيحة لا تعرّض فيها للوضوء ، وإنّما هي مسوقة لبيان حكمه من حيث عروض النجاسة في أثناء الصلاة.
وأمّا الصحيحة : فهي أيضا وإن كانت كذلك إلّا أنّ أمر الإمام عليهالسلام بالجمع بين الصلاتين كالصريح في عدم تجديد الوضوء ، فهذه الرواية من حيث السكوت وعدم الأمر بإعادة الوضوء بل أمره بالجمع بين الصلاتين تدلّ على عدم ناقضيّة البول الخارج منه في أثناء الصلاتين حين الجمع
__________________
(١) الكافي ٣ : ٢٠ ـ ٥ ، الوسائل ، الباب ١٩ من أبواب نواقض الوضوء ، الحديث ٢.
(٢) التهذيب ١ : ٣٥١ ـ ١٠٣٧ ، الوسائل ، الباب ١٩ من أبواب نواقض الوضوء ، الحديث ٥.
(٣) الفقيه ١ : ٣٨ ـ ١٤٦ ، التهذيب ١ : ٣٤٨ ـ ١٠٢١ ، الوسائل ، الباب ١٩ من أبواب نواقض الوضوء ، الحديث ١.