الخلاف لا يجوز إلّا بعد الزوال (١). وليس بمعتمد ، نعم الأفضل فعله عند الزوال. وقد رخّص للعليل والخائف والرعاة والعبيد الرمي ليلا للضرورة.
ولو نسي رمي بعض الجمرات أو جميعها حتّى غربت الشمس ، قضاه من الغد وجوبا ، ويستحبّ أن يرمي الذي لأمسه بكرة ، والذي ليومه عند الزوال ، ويجب الترتيب بين الفائت والحاضر ، فيرمي ما فاته أوّلا والّذي ليومه بعده ، فلو رمى ما ليومه أوّلا لم يصحّ.
ولو رمى جمرة واحدة بأربع عشرة حصيات (٢). سبعا ليومه وسبعا لأمسه بطلت الأولى وكانت الثانية لأمسه ، ولو فاته رمي يومين قضاه يوم الثالث مرتّبا على ما قلناه ، ولا شيء عليه ، ولو فاته حصاة أو حصاتان أو ثلاث قضاها ، ولو خرجت أيّام التشريق لم يكن عليه شيء وإن قضاها في القابل كان أحوط.
٢٢٣٠. الثالث : الترتيب في الجمرات واجب ، فلو بدأ بجمرة العقبة ثمّ الوسطى ثمّ الأولى ، أعاد على الوسطى ثمّ جمرة العقبة ، وكذا لو بدأ بالوسطى ، ولو بدأ بجمرة العقبة ثمّ الأولى ثمّ الوسطى ، أعاد على جمرة العقبة خاصّة.
٢٢٣١. الرابع : يجب أن يرمي كلّ جمرة بسبع حصيات ، فلو أخلّ بواحدة لم يجز. ولو أخل ناسيا أتمّ الناقص ، ويحصل الترتيب إذا أخلّ بثلاث حصيات فما دون ، ولو أخلّ بأربع فما زاد ، لم يحصل الترتيب (٣) فانّه يجب الإكمال والإعادة على ما بعدها.
__________________
(١) الخلاف : ٢ / ٣٥١ ، المسألة ١٧٦ من كتاب الحجّ.
(٢) كذا في النسختين والصحيح «حصاة».
(٣) في «ب» : بالترتيب.