ولو رمى ستّ حصيات وضاعت واحدة ، فليعدها وإن كان من الغد ، ولا يسقط وجوبها ولو علم أنّه أخلّ بحصاة ولم يعلم من أيّ الجمار هي ، رمى الثلاث بثلاث حصيات.
ويجب رمي كلّ جمرة بسبع مرّات ، فلو رمى السبع دفعة أو أقلّ من سبع مرّات لم يجز.
٢٢٣٢. الخامس : يجوز الرمي راكبا ، وماشيا أفضل ، ويستحبّ ان يضع الحصى (١) في كفّه ويأخذ منها ، ويرمي ويكبّر عند كل حصاة ويرميها ، والمقام بمنى أيّام التشريق ، وأن يرمي الجمرة الأولى عن يمينه ويقف ويدعو ، وكذا الثانية ، ويستدبر القبلة في الثالثة ويستقبلها ولا يقف عندها.
٢٢٣٣. السادس : يجوز أن يرمى عن العليل والمبطون والمغمى عليه والصبيّ ومن ماثلهم من المعذورين.
٢٢٣٤. السابع : لو نسي رمي الجمار كلّها في الأيّام بأجمعها حتّى جاء إلى مكّة وجب عليه الرجوع إلى منى وإعادة الرمي إن لم تخرج أيّام التشريق ، وإلّا قضاه من قابل ، أو يأمر من يقضي عنه ، ولا دم عليه ، ولو أخّر رمي جمرة العقبة يوم النحر ، أعادها يوم الثاني من أيام النحر (٢).
٢٢٣٥. الثامن : لو نسي النائب في الرمي كان حكمه حكم المنوب ، ولا يشترط في المريض كونه مأيوسا منه.
ويستحبّ للنائب عن المريض والصّبي وغيرهما أن يستأذنه ، وأن يضع
__________________
(١) في «ب» : الحصاة.
(٢) في «ب» : يوم الثاني من أيّام التشريق.