والأخبار في ذلك كثيرة.
وهو واجب بالنصّ والإجماع ، ووجوبه على الكفاية ، إذا قام به من في قيامه كفاية وغنا ، سقط عن الباقين ، وهو سائغ في كلّ وقت ، إلّا في الأشهر الحرم : ـ هي رجب وذو القعدة وذو الحجّة والمحرّم ـ فانّه لا يسوغ القتال فيها لمن يرى لها (١) حرمة ، ومن لا يرى لها حرمة ، جاز قتاله فيها ، ويجوز في كلّ مكان ، وقد كان محرّما في الحرم فنسخ.
٢٦٦٣. الثاني : المهاجرة واجبة ، والناس فيها على أقسام ثلاثة :
أحدها : من يجب عليه ، وهو من أسلم في بلاد الشرك ، وكان مستضعفا فيهم ، لا يمكنه إظهار دينه ، ولا عذر له من مرض ، وغيره.
الثاني : من يستحبّ له ، وهو من أسلم بين المشركين ، وله عشيرة تحميه عنهم ، ويمكنه إظهار دينه ، ولا ضرر عليه في المقام عندهم ، كالعباس.
الثالث : من يسقط عنه وجوبا واستحبابا ، وهو الممنوع بمرض (٢) أو ضعف أو عدم نفقة.
والهجرة باقية ما دام الشرك باقيا.
٢٦٦٤. الثالث : الذكورة شرط في وجوب الجهاد ، فلا يجب على المرأة ، ولا الخنثى المشكل ، ومن التحق بالرجال وجب عليه الجهاد.
٢٦٦٥. الرابع : البلوغ شرط ، فلا يجب الجهاد على الصبيّ حتّى يبلغ.
__________________
(١) في «أ» : لمن يرى فيها.
(٢) في «أ» : لمرض.