٢٦٦٦. الخامس : العقل شرط في الوجوب ، فلا يجب على المجنون.
٢٦٦٧. السادس : الحرية شرط في الوجوب ، فلا يجب على العبد ولا المدبّر ولا المكاتب المشروط ، ولا المطلق ، وإن انعتق أكثره.
٢٦٦٨. السابع : الإسلام ليس شرطا في الوجوب بل يجب على الكفّار.
٢٦٦٩. الثامن : لو اخرج الإمام العبيد بإذن ساداتهم ، والنساء والصبيان ، جاز الانتفاع بهم ، ولا يخرج المجنون لعدم الانتفاع به.
٢٦٧٠. التاسع : يسقط فرض الجهاد عن الشيخ الكبير لعجزه وضعف قوّته عن الحرب ، وعن الأعمى ، والأعرج (١) ، إذا لم يقدر على المشي أو الركوب ، وعن المريض إذا كان يضرّ به.
٢٦٧١. العاشر : لو احتاج إلى نفقة ، وعجز عنها ، سقط عنه فرض الجهاد ، فإذا كانت المسافة قصيرة ، لم يجب عليه حتّى يكون له زاد ونفقة عياله في غيبته ، وسلاح يقاتل به ، وإن كانت طويلة ، افتقر مع ذلك إلى وجود الراحلة. والضابط ، الحاجة إليها ، سواء قصرت المسافة أو طالت. والشيخ اعتبر مسافة التقصير (٢) وليس بمعتمد.
٢٦٧٢. الحادي عشر : إذا قام بالجهاد من فيه كفاية ، سقط عن الباقين ، ولا يجب على غيرهم إلّا أن يعيّنه الإمام ، لاقتضاء المصلحة ، أو قصور القائمين (٣) عن الدفع ، أو تعيّنه على نفسه بالنذر أو بالاستيجار أو إذا التقى الزحفان وتقابل الصفّان. (٤)
__________________
(١) في «ب» : وعن الأعرج.
(٢) المبسوط : ٢ / ٥.
(٣) في «أ» : «الغانمين».
(٤) في «ب» : ويقاتل الصفان.