ولا كفارة في الضبع ولا المتولّد منه ومن الذئب ، ويراعى في المتولّد بين الوحشي والإنسي الاسم. ويرمي الغراب رميا ، وكذا الحدأة (١) والزنبور. لا كفّارة في قتله خطاء ، وفي العمد يتصدّق بشيء من الطعام ، ويجوز إخراج ما أدخله إلى الحرم أسيرا من السباع.
٢٢٦١. السابع : الجراد من صيد البرّ يحرم قتله على المحرم مطلقا
والمحلّ في الحرم.
٢٢٦٢. الثامن : انّما يحرم صيد البرّ خاصّة ، أمّا صيد البحر فإنّه حلال ولا فدية في أكله بالإجماع ، والمراد بصيد البحر ، ما يعيش في الماء ، ويبيض فيه ، ويفرخ ، كالسمك ممّا يحلّ ، والسلحفاة والسرطان ونحوهما ممّا يحرم.
ولو كان ممّا يعيش في البرّ والبحر ، اعتبر بالبيض والفرخ ، فإن كان يبيض ويفرخ في الماء ، فهو بحريّ ، وإلّا فبرّيّ. وأمّا طير الماء كالبط وشبهه ، فإنّه برّيّ ، لأنّه يبيض ويفرخ فيه ، ولو كان لجنس من الحيوان نوعان برّيّ وبحريّ ، فلكلّ نوع حكم نفسه.
٢٢٦٣. التاسع : صيد البرّ حرام اصطياده وذبحه والأكل منه والإشارة إليه والدلالة والإغلاق عليه ، وكذا فرخه وبيضه ، ولا يحلّ الإعانة على الصيد ، ولو تشارك محرمان وجب على كلّ منهما جزاء كامل.
ولو دلّ المحرم عليه فقتل ضمنه أجمع وإن كان القاتل محلّا ، ولا فرق بين كون المدلول عليه ظاهرا أو خفيّا ، أمّا لو رأى المدلول الصيد قبل الدلالة أو
__________________
(١) في مجمع البحرين : الحدأة ـ كعنبة ـ : طائر خبيث.