الإشارة ، فالأقرب عدم تعلّق الضمان به ، وكذا لو فعل فعلا عند رؤية الصيد ، كما لو ضحك أو أشرف (١) على الصيد ، فرآه غيره وفطن للصيد فصاده.
٢٢٦٤. العاشر : لو كان الدالّ محرما والمدلول محلّا في الحلّ ، فالجزاء كلّه على المحرم ، ولو كان في الحرم فعلى كلّ منهما جزاء كامل ، ولو كان الدالّ محلّا والمدلول محرما أو محلّا في الحرم ، ضمنه المدلول كملا ، وهل يضمن الدالّ؟ فيه نظر.
ولو كان الدالّ محلّا والمدلول محرما في الحلّ ، ضمنه المحرم ، وفي ضمان الدالّ إشكال.
٢٢٦٥. الحادي عشر : لو أعار قاتل الصيد سلاحا ، فقتله به ، قال الشيخ رحمهالله : لا نصّ لأصحابنا فيه (٢).
والأقرب عندي عدم الضمان إن أعاره ما هو مستغن عنه ، كأن يعيره رمحا ومعه رمح ، والضمان إن أعاره ما لا يتمّ القتل إلّا به.
ولو أعاره آلة ليستعملها في غير الصيد فصاد بها ، فلا ضمان على المعير قطعا.
٢٢٦٦. الثاني عشر : صيد الحرم يضمن بالدلالة والإشارة كصيد الإحرام ، سواء كان في الحلّ أو في الحرم.
٢٢٦٧. الثالث عشر : لو صاد المحرم صيدا ، لم يملكه إجماعا ، ولو كان
__________________
(١) في «ب» : أو يشرف.
(٢) الخلاف : ٢ / ٤٠٦ ، المسألة ٢٧٥ من كتاب الحجّ.