الصيد في منزله لم يزل ملكه عنه.
٢٢٦٨. الرابع عشر : لو ذبحه المحرم كان ميتة حراما على المحرم والمحلّ ، وكذا لو ذبحه المحلّ في الحرم ، وهل يكون حكم الجلد حكم الميتة أو المذكى؟ إشكال أقربه الأوّل.
ولا يحرم لو ذبحه المحلّ في الحلّ وأدخله الحرم على المحلّ ، سواء كان من المحرم فيه إعانة أو إشارة أو دلالة أو لا ؛ ويحرم على المحرم.
ولو صاده المحرم من أجل المحلّ لم يحلّ إجماعا ، وكذا لو صاده المحلّ لأجل المحرم لم يبح للمحرم وحلّ للمحلّ.
ولو صاد المحرم صيدا في الحلّ فذبحه المحلّ فيه ، حلّ للمحلّ خاصّة.
٢٢٦٩. الخامس عشر : إذا ذبح المحرم الصيد ، كان حراما ، واستحبّ دفنه.
٢٢٧٠. السادس عشر : إذا اضطرّ المحرم ، جاز أن يتناول من الصيد بقدر ما يمسك به الرمق ويحفظ به الحياة ، ويحرم عليه التجاوز عنه ، ولو وجد الميتة ، أكل الصيد وفداه ، ولو لم يتمكّن من الفداء ، أكل الميتة.
٢٢٧١. السابع عشر : لا يجوز له إمساك الصيد وهو محرم ، ويجب عليه إرساله ، فإن لم يفعل ضمنه وإن بقي سليما حتّى يحلّ.
٢٢٧٢. الثامن عشر : إذا ذبح المحرم الصيد وأكله ، ضمن للذبح فداء كاملا ، وللأكل فداء آخر.
٢٢٧٣. التاسع عشر : لو ملك صيدا في الحلّ ، ثمّ أدخله الحرم ، زال ملكه عنه ،