بطلانه لا يردّ من جاء منهم رجلا كان أو امرأة ، ولا يردّ البدل عنها بحال.
ولو جاء صبيّ ووصف الإسلام لم يردّ ، ولا يردّ المجنون ولو بلغ أو أفاق ، فإن وصفا الإسلام كانا مع المسلمين ، وان وصفا الكفر ، فإن كان ممّن لا يقرّ أهله عليه ، الزما بالإسلام أو ردّا إلى مأمنهما ، وإن كان ممّن يقرّ أهله عليه ، الزما بذلك أو الجزية.
ولو جاء عبد (مسلم) (١) حكمنا بحريّته ، ولو جاء سيّده لم يردّ عليه هو ولا ثمنه.
٢٩٠١. التاسع : ردّ النساء المهاجرات إلينا عليهم حرام على الإطلاق ، فلو صالحهم الإمام على ردّ من جاء من النساء مسلمة لم يجز الصلح ، ولو طلبت امرأة أو صبيّة الخروج من عند الكفّار جاز لكلّ مسلم إخراجها ، وتعيّن عليه ذلك مع المكنة.
٢٩٠٢. العاشر : إذا عقد الهدنة مطلقا فجاءنا منهم إنسان مسلما أو بأمان لم يجب ردّه إليهم ، ولا يجوز ذلك ، سواء كان حرّا أو عبدا أو رجلا أو امرأة.
ولو أطلق الهدنة ثمّ جاءت امرأة مسلمة أو جاءت كافرة وأسلمت لم يجز ردّها ، فإن جاء أبوها أو أخوها أو أحد أنسابها لم تدفع إليه ، ولو طلب احدهم مهرها (٢) لم يدفع إليه.
ولو جاء زوجها أو وكيله بطلبها لم تسلم إليه ، وإن طلب مهرها ولم يكن قد سلّمه إليها فلا شيء له وكذا لو لم يسمّ شيئا ، وإن كان قد سلّمه ردّ عليه ما
__________________
(١) ما بين القوسين موجود في «أ».
(٢) في «ب» : ما أمهرها.