٢٩٧٣. السابع : لا يجوز لأحد إقامة الحدود غير الإمام أو من نصبه الإمام لإقامتها ، وقد رخّص في حال غيبة الإمام أن يقيم الإنسان الحدّ على مملوكه إذا لم يخف ضررا على نفسه ولا ماله ولا على أحد من المؤمنين ، وقال الشيخ : وقد رخّص أيضا في حال الغيبة إقامة الحدّ على الولد والزوجة مع الأمن (١) ومنعه ابن إدريس ذ (٢).
وهل يجوز للفقهاء إقامة الحدود حال الغيبة؟ جزم به الشيخان (٣) ، وهو قويّ عندي ، ويجب على الناس مساعدتهم على ذلك.
٢٩٧٤. الثامن : لا يجوز الحكم والقضاء بين الناس إلّا للإمام أو من أذن له الإمام ، وقد فوّض الأئمّة عليهمالسلام ذلك إلى فقهاء شيعتهم المأمونين ، المحصّلين لمدارك الأحكام ، الباحثين عن مآخذ الشريعة ، القيمين بنصب الأدلّة والأمارات في حال الغيبة.
فينبغي لمن عرف الاحكام ، واستجمع شرائع الحكم الآتية في باب القضاء من الشيعة الحكم والإفتاء ، وله بذلك أجر جزيل وثواب عظيم مع الأمن على نفسه وماله والمؤمنين ، فإن خاف على أحدهم لم يجز له التعرض له على حال.
٢٩٧٥. التاسع : إذا طلب أحد الخصمين المرافعة إلى قضاة الجور ، كان متعدّيا للحقّ ، مرتكبا للمآثم مخالفا للإمام ويجب على كلّ متمكّن منعه عن ذلك ومساعدة غريمه على الترافع إلى قضاة الحقّ.
__________________
(١) النهاية : ٣٠١.
(٢) السرائر : ٢ / ٢٤.
(٣) الشيخ المفيد : المقنعة : ٨١٠ ، والشيخ الطوسي : النهاية ٣٠١.