وأن يجوّز تأثير إنكاره ، فلو غلب على ظنّه أو علم عدم التأثير لم يجب ، وقد جعله أصحابنا شرطا على الإطلاق ، والأولى أن يكون شرطا لما يكون باليد واللسان دون القلب.
وأن لا يكون المأمور أو المنهيّ مصرا على الاستمرار ، فلو ظهر منه أمارة الامتناع سقط الوجوب.
وأن لا يكون على الآمر والناهي ولا على أحد من المؤمنين بسببه مفسدة ، فلو ظنّ توجّه الضرر إليه أو إلى أحد من المؤمنين بسببه ، سقط الوجوب.
٢٩٧٢. السادس : مراتب الإنكار ثلاثة : بالقلب واللسان واليد ، فالأوّل يجب مطلقا وهو أوّل المراتب ، فإذا علم أنّ فاعل المنكر ينزجر بإظهار الكراهية وجب ، وكذا لو عرف احتياجه إلى الهجر وجب ، ولم يجب الزائد.
ولو لم يؤثر انتقل إلى الإنكار باللسان بالوعظ والزجر ، ويستعمل الأيسر أوّلا ، فإن أفاد ، وإلّا انتقل إلى ما فوقه ، ولو لم ينزجر وافتقر إلى اليد كالضرب وشبهه جاز.
ولو افتقر إلى الجراح ، قال السيّد : يجوز ذلك بغير إذن الإمام (١) وقال الشيخ :
ظاهر مذهب شيوخنا الإمامية أنّ هذا الجنس من الانكار لا يكون إلّا للأئمّة أو لمن يأذن له الإمام. قال وكان المرتضى يخالف في ذلك ويقول : يجوز فعل ذلك بغير إذنه (٢) وأفتى به الشيخ في التبيان (٣) وهو الأقوى عندي.
__________________
(١) نقله عنه الشيخ الطوسي في الاقتصاد : ١٥٠ ، والمصنف في المختلف : ٤ / ٤٧٥ ؛ والتذكرة : ١ / ٤٦٤ ـ الطبعة الحجرية ـ.
(٢) الاقتصاد : ١٥٠.
(٣) التبيان : ٢ / ٥٤٩ و ٥٦٦ في ذيل الآية ١٠٤ و ١١٤ من سورة آل عمران.