وقال ابن بابويه : يثبت في الزيت ، وبه رواية حسنة (١).
٣٠٠١. الثاني والعشرون : انّما يثبت الاحتكار في هذه إذا استبقاها للزيادة في الثمن ، ولو استبقاها للقوت أو الزرع لم يكن محتكرا.
٣٠٠٢. الثالث والعشرون : يجب على الإمام إجبار المحتكر على البيع مع تحقّق الاحتكار ، وقال الشيخ : حدّه في الرخص أربعون يوما ، وفي الغلاء ثلاثة أيام (٢). والحقّ ما قلناه ، وهل له اجبارهم على التسعير؟ قال المفيد (٣) وسلّار (٤) : نعم. وقال أكثر علمائنا : ليس له ذلك ، وهو الوجه عندي.
٣٠٠٣. الرابع والعشرون : نهى النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم عن بيعين في بيعة(٥). فقيل : البيع بثمن حالا وبأزيد مؤجّلا ، وقيل : أن يبيعه شيئا بشرط أن يشتري منه آخر (٦) ومنعه ابن إدريس (٧) ولا بأس به عندي.
٣٠٠٤. الخامس والعشرون : نهى النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم عن بيع حبل الحبلة (٨) وهو أن يبيع بثمن مؤجل إلى نتاج الناقة ، وعن المجر (٩) وهو بيع ما في الأرحام ، وعن بيع
__________________
(١) المقنع : ٣٧٢ ، الفقيه : ٣ / ١٦٨ برقم ٧٤٤.
(٢) النهاية : ٣٧٤ و ٣٧٥.
(٣) المقنعة : ٦١٦.
(٤) المراسم : ١٨٢.
(٥) سنن البيهقي : ٥ / ٣٤٣.
(٦) لاحظ المبسوط : ٢ / ١٥٩ ؛ وسنن البيهقي : ٥ / ٣٤٣.
(٧) السرائر : ٢ / ٢٤٠.
(٨) في سنن البيهقي : ٥ / ٣٤٠ : نهى النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم عن بيع حبل الحبلة ، وكان بيعا يبتاعه أهل الجاهلية ، كان يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة وتنتج الّتي في بطنها.
(٩) سنن البيهقي : ٥ / ٣٤١.
قال الحلّي في السرائر : ٢ / ٢٤٠ : ونهى عن بيع المجر ـ بالميم المفتوحة والجيم المسكنة والراء ـ وهو بيع ما في الأرحام ، ذكره أبو عبيدة ، وقال ابن الأعرابي : المجر الّذي في بطن الناقة ، وقال : المجر الربا ، والمجر القمار ، والمجر المحاقلة والمزابنة.