الكراهية (١). وهو أن يخرج إلى الراكب القاصد للبلد ، فيشتري منهم قبل معرفتهم بالسعر في البلد ، ولو خالف واشترى ، انعقد البيع ، ومع الغبن يتخيّر المغبون ، ولا خيار مع عدمه ، والخيار انّما هو للبائع خاصّة.
والأقرب انّ الخيار فيه وفي النجش ليس على الفور.
ولو تلقّاهم وباعهم ، فهو بمنزلة الشراء ، يثبت لهم الخيار مع الغبن الفاحش ، ولو خرج غير قاصد للشراء ، فلقي الركب اتّفاقا ، لم يكره الشراء ولا البيع ، ولو تلقّى الجلب في أوّل السوق بعد دخوله ، لم يكن به بأس.
وحدّ التلقّي أربعة فراسخ ، فإن زاد كان تجارة وجلبا ولم يكن تلقّيا.
٣٠٠٠. الواحد والعشرون : نهى النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم عن الاحتكار(٢) وفي تحريمه للشيخ قولان : أحدهما التحريم (٣) وهو قول أبي الصلاح (٤) وابن إدريس (٥) وابن بابويه (٦) والثاني الكراهية (٧) هو قول المفيد (٨) وسلّار (٩). والأوّل أقوى.
ومعنى الاحتكار هو حبس الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن ـ وفي الملح قولان ـ مع احتياج الناس وعدم الباذل سوى المحتكر ، ولا احتكار في ما عداها.
__________________
(١) لاحظ النهاية : ٣٧٥.
(٢) لاحظ الوسائل : ١٢ / ٣١٢ ، الباب ٢٧ من أبواب آداب التجارة.
(٣) النهاية : ٣٧٤.
(٤) الكافي في الفقه : ٣٦٠.
(٥) السرائر : ٢ / ٢١٨.
(٦) المقنع : ٣٧٢ ؛ والفقيه : ٣ / ١٦٨ برقم ٧٤٤ ـ ٧٥٣.
(٧) المبسوط : ٢ / ١٩٥.
(٨) المقنعة : ٦١٦.
(٩) المراسم : ١٦٩.