كذا ، فاشتراها به ، ثمّ بان كذبه ، كان للمشتري الخيار مع الغبن.
٢٩٩٧. الثامن عشر : بيع التلجئة (١) باطل. وهو المواطاة على الاعتراف بالبيع من غير بيع خوفا من ظالم.
٢٩٩٨. التاسع عشر : نهى النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : ان يبيع حاضر لباد(٢) ، وهو من يدخل البلدة من غير أهلها ، سواء كان بدويّا أو من بلدة أخرى ، ومعناه النهي عن أن يكون سمسارا له يعرفه السعر ، بل ينبغي أن يتولّى البدويّ البيع لنفسه ، ليشتريها الناس برخص ، ويتّسع عليهم السعر.
وهل هو تحريم قال في المبسوط : نعم (٣) وهو قول ابن إدريس (٤). وقال في النهاية بالكراهية (٥).
وانما يحرم بأن يقصد الحاضر تولّي البيع للبادي ، وأن يكون البادي جاهلا بالسعر ، وأن يجلب السلعة للبيع ، ولو خالف انعقد البيع ، ولو أشاد (٦) الحاضر على البادي من غير أن يباشر البيع ، فالوجه الكراهة ؛ ولا بأس بالشراء للبادي.
٢٩٩٩. العشرون : في تلقّي الركبان للشيخ قولان : أحدهما التحريم (٧) والثاني
__________________
(١) قال المصنف في نهاية الأحكام : ٢ / ٤٥٦ ، بيع التلجئة باطل ، وهو أن يخاف أن يأخذ الظالم ملكه ، فيواطي رجلا على أن يظهر أنه اشتراه منه ليحفظه من الظالم ، ولا يريد بيعا حقيقيا ، لأنهما لم يقصدا البيع فكانا كالهازلين.
(٢) لاحظ الوسائل : ١٢ / ٣٢٧ ، الباب ٣٧ من أبواب آداب التجارة ، أحاديث الباب.
(٣) المبسوط : ٢ / ١٦٠.
(٤) السرائر : ٢ / ٢٣٦.
(٥) النهاية : ٣٧٥.
(٦) يقال : أشاد الضالة أي عرّفها والمراد التعريف بالقيمة.
(٧) المبسوط : ٢ / ١٦٠ ؛ والخلاف : ٣ / ١٧٢ ، المسألة ٢٨٢ من كتاب البيوع.