شراؤه ، وإن أذن له الوليّ ، وسواء كان مميّزا أو غير مميّز. وفي رواية لنا ، صحّة بيعه إذا بلغ عشر سنين رشيدا (١) ولا فرق بين اليسير والكثير.
٣٠٧١. الخامس : يشترط في المتعاقدين العقل ، فلا يصحّ بيع المجنون ولا شراؤه ، وإن أذن له الوليّ ، سواء كان مطبقا او أدوارا ، إلّا أن يعقد صحيحا ، وكذا لا ينعقد بيع المغمى عليه ولا شراؤه ولا السكران غير المميّز.
ولو رضي كلّ واحد من هؤلاء أو الصبيّ بعد زوال العذر بما فعله ، لم يعتدّ به.
٣٠٧٢. السادس : الاختيار شرط ، فلا يصحّ عقد المكره ، ولو أجاز ما فعله بعد زوال عذره ، صحّ العقد.
٣٠٧٣. السابع : لو باع العبد ما في يده بإذن سيّده صحّ ، وبغير إذنه يقف على الإجازة ، وكذا لو اشترى بما في يده.
ولو اشترى في الذمة ، قال الشيخ : الأولى انّه لا يصحّ شراؤه (٢) ولو أمره آمر أن يبتاع له نفسه من مولاه ، فالأقرب الجواز.
٣٠٧٤. الثامن : الملك أو حكمه شرط في لزوم البيع ، ونعني بحكم الملك أن يكون البائع وليّا عن المالك ، بأن يكون وليّا أو وكيلا أو مأذونا له فيه ، أو
__________________
(١) لم نعثر على رواية تختص بالبيع وانما ورد نفوذ وصيته أو شهادته إذا بلغ عشرا لاحظ الوسائل : ج ١٣ ، الباب ٤٤ من أبواب أحكام الوصايا. وج ١٨ ، الباب ٢٢ من أبواب الشهادات كما انه لم يشر في التذكرة الى الرواية واقتصر بقوله : «وفي وجه آخر لنا جواز بيعه اذا بلغ عشرا» وكأنّه انتزع قاعدة كليّة من الحديثين لاحظ التذكرة : ١ / ٤٦٨ ـ الطبعة الحجرية ـ.
نعم قال الشيخ في المبسوط : ٢ / ١٦٣ : وروي انّه اذا بلغ عشر سنين وكان رشيدا كان جائزا.
(٢) المبسوط : ٢ / ١٦٢.