وصيّا ، أو حاكما ، أو أمينا لحاكم ، أو أبا ، أو جدّا مع صغر المالك.
فلو باع غير المالك من غير ولاية ، وقف على الإجازة ، فإن أجازه المالك ، صحّ ولزم ، وإلّا بطل ، وقيل : يبطل من رأس (١) ، وليس بمعتمد.
وقد نهى النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم عن بيع ما ليس عندك (٢) وهو أن يبيع سلعة معيّنة وليس بمالك لها ، ثمّ يمضي إلى المالك ليشتريها منه ويدفعها.
ولو باع ما ليس معيّنا صحّ وان لم يكن عنده.
٣٠٧٥. التاسع : لو باع الفضولي ، وصاحب السلعة ساكت ، لم يلزمه البيع ، وإن كان حاضرا.
٣٠٧٦. العاشر : لو وكّل رجلين في بيع السلعة على الجمع والتفريق ، فباعا معا ، فالعقد للسابق في العقد لا القبض ، ولو اتّفقا دفعة ، فالوجه البطلان ، ويجوز للمالك أن يبيع بنفسه مع انتفاء الموانع ، وكذا الوكيل المأذون والوصيّ والحاكم وأمينه والأب والجدّ مع المصلحة للمولّى عليه.
ولو باع ما لا يملكه ، وفسخ المالك ، انتزع من المشتري ، ورجع المشتري على البائع بما دفعه إليه وبما اغترمه ، من نفقة ، أو عوض عن أجرة ، أو نما على قول ، اذا لم يعلم ، او ادّعى البائع إذن المالك ، وإلّا فلا رجوع مع العلم بالقضيّة.
ولو باع ما يملك وما لا يملك صفقة ، صحّ في ما يملك ، ووقف الآخر ،
__________________
(١) قال الشيخ : من باع ما لا يملك كان البيع باطلا. المبسوط : ٢ / ١٥٨ ، ولاحظ الخلاف : ٣ / ١٦٨ ، المسألة ٢٧٥ من كتاب البيوع.
(٢) لاحظ سنن الترمذي : ٢ / ٣٥٠ برقم ١٢٥٠ ، سنن ابن ماجه : ٢ / ٧٣٧ برقم ٢١٨٧ ، مسند أحمد : ٣ / ٤٠٢ و ٤٣٤.