فإن أجاز المالك ، صحّ العقد ، وإلّا بطل ، فتخيّر المشتري في المملوك بين أخذه بقدر نصيبه من الثمن وبين الفسخ.
ولو باع ما يملك وما لا يصحّ تملّكه ، كالخمر والخنزير ، صحّ في ما يملك خاصّة ، بقدر حصّته من الثمن ، ولا خيار مع عدم الغشّ.
٣٠٧٧. الحادي عشر : للأب والجدّ للأب الولاية على الولد ما دام غير رشيد وإن بلغ ، أو غير بالغ ، أمّا لو بلغ رشيدا ، زالت الولاية عنه ، ولكلّ منهما أن يتولّى طرفي العقد.
وللوكيل التصرّف في ما جعل له ما دام الموكّل جائز التصرف ، وفي جواز توليته طرفي العقد إشكال ، المرويّ الجواز مع الإعلام (١).
والوصيّ يمضي تصرّفه بعد موت الموصي على الصبيّ والمجنون ، ويجوز توليته طرفي العقد على خلاف (٢) وفي جواز اقتراضه قولان ، منع ابن إدريس منه (٣). وجوّزه الشيخ (٤) ، وجوّز أيضا ان يقوّم على نفسه (٥) والحاكم وأمينه يليان على المحجور عليه للسفه والفلس مطلقا ، وللصغير مع عدم الأب والجدّ له والوصيّ ، ويحكمان على الغائب.
٣٠٧٨. الثاني عشر : يشترط في مشتري المسلم الإسلام ، فلو اشترى الكافر مسلما ، لم ينعقد وقيل : يجوز ويجبر على بيعه (٦) ولو وكّل الكافر مسلما في
__________________
(١) لاحظ المختلف : ٥ / ٨٩ ، المسألة ٤٩.
(٢) لاحظ الأقوال حول المسألة في المختلف : ٦ / ٣٥٦.
(٣) السرائر : ٢ / ٢١٢.
(٤) النهاية : ٣٦١.
(٥) الخلاف : ٣ / ٣٤٦ و ٣٤٧ ، المسألة ٩ من كتاب الوكالة ولاحظ المبسوط : ٢ / ٣٨١.
(٦) قال الشيخ : اذا اشترى كافر عبدا مسلما ، لا ينعقد الشراء ولا يملكه الكافر ، وبه قال الشافعي في الاملاء ، وقال في الأم : يصحّ الشراء ويملكه ويجبر على بيعه ، وبه قال ابو حنيفة وأصحابه.
الخلاف : ٣ / ١٨٨ ، المسألة ٣١٥ من كتاب البيوع.