شراء مسلم لم يصحّ ، ولو وكلّ مسلم كافرا في شراء مسلم ، فالوجه الصحّة.
ولو قال كافر لمسلم : اعتق عبدك عنّي عن كفّارتي ، فأعتقه ، فالوجه عدم الصحّة. ولو اشترى الكافر مسلما في شراء ينعتق عليه ، كالاب ، ففي البطلان إشكال.
ولو استأجر الكافر مسلما لعمل في الذمة ، صحّ ، ولو استأجر مدّة كشهر ، ففي الجواز نظر.
٣٠٧٩. الثالث عشر : لا يصحّ بيع الحرّ ولا شراؤه ، وكذا ما لا منفعة فيه ، كفضلات الإنسان ، من شعره ، وظفره ، وقد سلف ، والأقرب جواز بيع لبن الآدميّات.
وكذا لا يجوز بيع ما يشترك فيه المسلمون قبل الحيازة ، كالماء والكلاء ، والسمك.
ولو استولى على شيء منها جاز بيعه.
ولا يصحّ بيع الأرض المفتوحة عنوة ، بل يجوز بيع آثاره فيها ، كالبناء ، والغراس ، وماء البئر لمن استنبطه ، وماء النهر لمن حفره ، يجوز بيعه على كراهية.
وما يظهر من المعادن في الأرض المملوكة ، لمالكها يجوز بيعها والتصرّف فيها.
٣٠٨٠. الرابع عشر : لا يجوز بيع الوقف ما دام عامرا ، ولو أدّى بقاؤه الى خرابه ، جاز بيعه ، وكذا يباع لو خشي وقوع فتنة بين أربابه مع بقائه ، على خلاف.
٣٠٨١. الخامس عشر : لا يجوز بيع أمّهات الأولاد مع حياة الولد ، إلّا في