ثمن رقبتهنّ اذا كان دينا على مولاها ولا شيء سواها ، وفي اشتراط موت المالك إشكال ، ولو مات ولدها جاز بيعها مطلقا.
٣٠٨٢. السادس عشر : لا يجوز بيع الرهن إلّا بإذن الراهن ، أو يكون المرتهن وكيلا ، وكذا ليس للراهن بيعه إلّا بإذن المرتهن ، ولو باع كلّ منهما من دون إذن صاحبه ، جاز للآخر الفسخ ، إلّا أن يبيح المرتهن الوكيل.
٣٠٨٣. السابع عشر : العبد الجاني يجوز بيعه ، سواء كانت الجناية عمدا أو خطأ ، ومنع الشيخ في العمد (١) والوجه ما قلناه. ثمّ المجنيّ عليه أو وليّه إن عفا أو صالح على مال ، التزمه المالك ، لزم البيع ، وإن قتله قصاصا رجع المشتري بالثمن الّذي دفعه على البائع ، إن لم يكن عالما باستحقاقه القتل.
ولو كانت الجناية خطإ ، فإن أخذه المجنيّ عليه ، بطل البيع ، وإلّا كان له مطالبة المولى بأرش الجناية أو قيمة العبد.
٣٠٨٤. الثامن عشر : لو كانت الجناية توجب القصاص ، فاقتصّ استوفى ، وإن عفي على مال ، أو كانت الجناية خطأ ، تعلّق المال برقبة العبد ، ويتخيّر المولى بين تسليمه للبيع ، وبين أن يفديه من ماله ، فإن اختار المولى بيعه فزادت القيمة على الأرش ، كان الزائد للمولى ، ولا رجوع عليه في النقصان.
ولو اختار الفداء جاز ؛ قال الشيخ بأقلّ الأمرين من قيمته وأرش الجناية ، وروي جميع الأرش أو تسليم العبد (٢).
وبيع الجاني خطاء دلالة على اختيار أداء الأرش أو القيمة عنه ، ويزول
__________________
(١) المبسوط : ٢ / ١٣٥.
(٢) المبسوط : ٢ / ١٣٦.