٣٤٠٠. الثامن والعشرون : لو أنكر البائع كون المردودة للعيب سلعته ، فالقول قوله مع يمينه ، ولو أنكر كون المردودة بالخيار سلعته ، قيل : القول قول المشتري.
٣٤٠١. التاسع والعشرون : إذا ردّ الدابّة للعيب السابق ، قال الشيخ : جاز له ركوبها في طريق الردّ ، وعلفها ، وحلبها ، وأخذ لبنها ، وإن نتجت ، كان له نتاجها ، لأنّ الردّ إنّما يسقط بالرضاء بالعيب أو ترك الردّ مع العلم ، أو بأن يحدث عنده عيب ، وهي منفيّة هنا (١) ونحن نتابعه إلّا في الركوب أو الحلب ، فإنّه إن وقع قبل الفسخ ، بطل الردّ ، لتصرّفه ، وان وقع بعده ، لم يمنع الردّ ، إذ لا يفتقر الردّ إلى حضور الخصم.
٣٤٠٢. الثلاثون : إذا باع الجاني عمدا بغير إذن المجني عليه.
قال الشيخ : لم يصحّ. (٢) والأقرب الصحة ، وعلى قوله ، يردّ المشتري ، ويسترجع الثمن ، وتبقى الحكومة بين المجنيّ عليه وسيّد الجاني ، فإن اقتصّ ، استوفى حقّه ، وإن عفا على مال أو كانت الجناية توجب المال ، تعلّق برقبة العبد ، وتخيّر المولى بين تسليمه للبيع وافتدائه.
فإن بيع بأقلّ ، لم تلزم السيّد القيمة ، وإن فضل فللمولى ، وإن فداه ، فبأقلّ الأمرين من أرش الجناية والقيمة ، وروي لزوم جميع الارش أو تسليم العبد (٣).
ولو قتل العبد قصاصا قبل التسليم إلى المشتري ، انفسخ البيع ، وإن كان بعده ، رجع المشتري بجميع الثمن. قال الشيخ : والأولى فيما يوجب الأرش انّ بيعه بعده ، دلالة على التزام المال في ذمّته ، ويلزمه أقلّ الأمرين ، (٤) فلا خيار
__________________
(١) المبسوط : ٢ / ١٣٩.
(٢) المبسوط : ٢ / ١٣٥.
(٣) و (٤) المبسوط : ٢ / ١٣٦.