٣٣٩٦. الرابع والعشرون : لا فرق في التصرية بين الشاة والبقرة والناقة :
ولا تثبت في الأمة ولا الأتان (١) ولا الفرس ، وقال ابن الجنيد : يثبت في كلّ حيوان آدميّ وغيره (٢).
٣٣٩٧. الخامس والعشرون : لو اشترى مصرّاتين أو أكثر في عقد واحد فردّهنّ ، دفع مع كلّ مصرّاة صاعا ، وعندنا قيمة اللبن أو مثله.
٣٣٩٨. السادس والعشرون : لو اختلف المتبايعان في العيب هل هو قبل العقد أو بعده عند المشتري؟
ولا بيّنة ، عمل بما يدلّ عليه شاهد الحال ، ولو انتفى ، فالقول قول البائع مع يمينه.
٣٣٩٩. السابع والعشرون : لو اشترى من الوكيل ، كان الردّ بالعيب على الموكّل ، والقول قول الموكّل في تجدّد العيب عند المشتري ، والأقرب انّه لا يقبل إقرار الوكيل في ذلك ، فلو ردّه على الوكيل ، لم يكن للوكيل ردّه على الموكّل.
ولو أنكر الوكيل ، ونكل عن اليمين ، فردّه عليه لنكوله ، وفي ردّه على الموكّل وجهان : أحدهما الردّ ، لرجوعه إليه بغير اختياره ، والثاني عدمه ، لأنّ نكوله كالإقرار ، والأوّل أقوى.
ولو اشترى جارية على أنّها بكر ، فقال المشتري : إنّها ثيّب ، أمر النساء بالنّظر إليها ، ويقبل قول امرأة ثقة في ذلك ، ولو وطئها ، وقال : لم أجدها بكرا ، كان القول قول البائع مع اليمين.
__________________
(١) الأتان : الحمارة الأنثى خاصّة.
(٢) نقله عنه المصنف أيضا في المختلف : ٥ / ٢٠٥.