ولو أوجبنا صاع التمر ، وجب أن يدفعه غير معيب ، ولا يجب الأجود ، بل الواجب صاع من أدنى اسم الجيّد.
ولا فرق بين أن تكون قيمة التمر مثل قيمة الشاة أو أقلّ أو أكثر ، وكذا عندنا في دفع قيمة اللّبن مع تعذر المثل.
ولو عدم التمر في موضعه ، كان عليه قيمته في موضع العقد ، ولا اعتبار بفضل الأقوات ، بل الواجب صاع من تمر أو برّ في جميع البلدان.
ولو كان عين اللّبن موجودا لم يتغيّر ، فردّه مع الشاة لم يجبر البائع على قبوله قال : ولو قلنا يجبر كان قويّا (١) ولو تغيّر احتمل عدم القبول ووجوبه ، وكلّ ذلك لا يتأتّى على ما اخترناه.
ولو علم بالتصرية قبل حلبها ، إمّا بالإقرار أو البيّنة ، ردّها من غير شيء ، ولو رضي بالتصرية فظهر [عيب] آخر غيرها ، فالوجه سقوط الرد للتصرّف والمطالبة بأرش العيب ، وقال الشيخ رحمهالله : له الردّ ويردّ صاعا من تمر أو برّ بدل لبن التصرية. ٢
ولو لم تكن مصرّاة وظهر بها عيب بعد الحلب ، لم يكن له الردّ بل الأرش.
٣٣٩٥. الثالث والعشرون : مدّة الخيار في المصرّاة ثلاثة أيّام كغيرها من الحيوانات ، ويثبت على الفور ، ولا يسقط بالتصرّف ، ولا يثبت قبل انقضاء الثلاثة على إشكال ٣.
__________________
(١) و (٢) المبسوط : ٢ / ١٢٥.
(٣) قال ابن قدامة : اختلف أصحابنا في مدة الخيار في المصرّاة ، فقال القاضي : هو مقدّر بثلاثة أيّام ، ليس له الردّ قبل مضيّها ولا إمساكها بعدها ... لأنّ أبا هريرة روى انّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : من اشترى مصرّاة فهو فيها بالخيار ثلاثة أيّام إن شاء أمسكها وإن شاء ردّها وردّ معها صاعا من تمر. المغني : ٤ / ٢٣٦.