وأنّه سبط ، ثبت الخيار. لأنّه عيب ، وكذا لو بيّض وجهها بالطلاء ثمّ اسمرّ ، أو حمّر خدّيها ثمّ اصفرّ ، كان له الخيار ، ولو قلنا بانتفاعه ، كان قويّا (١) والّذي قوّاه هو الأقوى عندي إلّا أن يشترط هذه الصفات فيخرج الخلاف.
٣٤٠٦. الثالث : لو أسلم في جارية جعدة ، فسلّم إليه سبطة ، فله الردّ ، ولو كان بالعكس ، قال الشيخ : له الردّ أيضا. (٢) والأقوى أنّه لا ردّ.
٣٤٠٧. الرابع : لو اشترى جارية مطلقا ، فخرجت ثيبا أو بكرا ، فلا خيار ، ولو شرط البكارة ولم يحصل ، قال الشيخ : روى أصحابنا : انّه ليس له الخيار وله الأرش بين كونها بكرا وثيبا (٣). اختاره في الاستبصار (٤). وابن إدريس (٥) وقال في النهاية : لا ردّ له ولا أرش (٦). والوجه عندي انّه إن ثبت أنّها ثيّب عند البائع ، كان له الردّ أو الأرش ، وإلّا فلا ، ولو شرط العكس ، فلا خيار.
٣٤٠٨. الخامس : لو اشترى عبدا مطلقا ، فخرج مسلما أو كافرا ، فلا خيار ، وإن شرط الإسلام ، فبان الكفر ، فله الردّ ، وبالعكس قال الشيخ : لا خيار (٧) ، ولو قيل به ، كان قويّا.
٣٤٠٩. السادس : لو اشترى عبدا مطلقا ، فخرج فحلا ، فلا خيار ، وإن كان خصيّا ، ثبت الخيار ، ولو شرط فبان فحلا ، فله الخيار.
٣٤١٠. السابع : لو اشترط كون الشاة لبونا ، صحّ ، ولو شرط انّها تحلب كلّ يوم
__________________
(١) و (٢) و (٣) المبسوط : ٢ / ١٢٩.
(٤) الاستبصار : ٣ / ٨٢ برقم ٢٧٨ ، باب من اشترى جارية على انها بكر.
(٥) السرائر : ٢ / ٣٠٤.
(٦) النهاية : ٣٩٤ ـ ٣٩٥.
(٧) المبسوط : ٢ / ١٣٠ ، واستدلّ عليه بقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «الإسلام يعلو ولا يعلى عليه».