قدرا معلوما ، لم يصحّ ، وكذا لو شرطها غزيرة اللّبن ، أو شرط البيض في الدجاجة.
٣٤١١. الثامن : لو اشترط كون الجارية حاملا أو الدابّة ، فالوجه الصحّة ، ولو شرط أنّها تضع الولد في وقت معيّن ، لم يصحّ ، ولو شرط أنّها لا تحمل ، ففي الصحّة نظر ، ولو اشترط أنّها حائل ، فبانت حاملا (١) ، ثبت الخيار ، إن كانت أمة ، فالوجه أنّ الدابّة كذلك.
٣٤١٢. التاسع : لو اشترط كون الهزار والقمري مصوّتا ، فالوجه عدم الصحّة ، وكذا لو اشترط في الديك انّه يوقظه للصلاة أو انّه يصيح في الأوقات المعلومة ، أو شرط في الحمام مجيئه من مسافة بعيدة أو معيّنة ، أو كون الجارية مغنّية ، أو الكبش نطاحا أو الديك مقاتلا.
٣٤١٣. العاشر : لو ادّعى المشتري تقدّم العيب ، فقال البائع : لا يستحقّ الردّ على هذا العيب ، كان جوابا صحيحا ، ووجب على الحاكم إحلافه عليه ، وإن قال :
بعته بريئا من هذا العيب ، جاز إحلافه على عدم استحقاق الردّ وعلى جوابه. ولو امتنع على الأخير قيل : له ذلك وإن لم يحلف على عدم الاستحقاق.
٣٤١٤. الحادي عشر : إذا حدث العيب قبل البيع ، ثبت الردّ أو الأرش ، ومع التصرّف الأرش ، ومع العلم ينتفيان ، وإن حدث بعده وبعد القبض ، سقط الردّ إلّا في الحيوان في الثلاثة ما لم يتصرّف ، أو العيوب الثلاثة إلى سنة. ولا يثبت الارش فيما يحدث بعد القبض مطلقا الا في الحيوان. وان حدث قبل القبض ،
__________________
(١) كذا في المطبوع وفي «ب» : الحامل مكان الحائل وبالعكس ولعلّ الذيل «فالوجه انّ الدابّة كذلك» يؤيد صحّة تلك النسخة ، لأنّ الحمل مطلوب من الدابة فظهورها حاملا لا يعدّ نقصا.