قال الشيخ : لا أرش. (١) واختاره ابن إدريس. (٢) والأقوى عندي ثبوته.
ولو قبض بعضه ، ثم حدث في الباقي عيب ، كان الحكم كذلك فيما لا يقبض ، ولو وهب البائع المشتري الثمن بعد قبضه ، ثمّ وجد المشتري بالمبيع عيبا ، كان له الردّ واسترجاع مثل الثمن أو قيمته ، لأنّ الثمن عاد إليه بغير الوجه الّذي يعود إليه بالردّ ، وله الأرش إن اختاره.
٣٤١٥. الثاني عشر : لو قال لاثنين : بعتكما هذا العبد بألف ، فقال أحدهما : قبلت نصفه بخمسمائة ، لم ينعقد ، لعدم مطابقة الجواب ، وكذا لو قال : قبلت نصف كلّ واحد منهما بنصف الثمن ، أو قبلت نصف أحد العبدين بحصّته من الثمن.
ولو قال : بعتكما هذين بألف هذا العبد منك ، وهذا الآخر منك فقبله أحدهما بخمسمائة ، لم يصحّ ، أمّا لو قال : هذا منك بخمسمائة ، وهذا من الآخر بخمسمائة ، فقبل أحدهما بخمسمائة ، فإنّه يصحّ.
__________________
(١) المبسوط : ٢ / ١٢٧ ؛ والخلاف : ٣ / ١٠٩ ، المسألة ١٧٨ من كتاب البيوع.
(٢) السرائر : ٢ / ٣٠٥.