شرط (١) وضعه على يد عدل ويكون قبض العدل قبضا للرهن ، وكذا لو شرط أن يبيعه العدل عند محلّه ، ولا يكون شرطا في الوكالة ، وهل للراهن عزل العدل عن الوكالة؟ الّذي قوّاه الشيخ نفي ذلك ، (٢) وكذا البحث في المرتهن لو عزل العدل عن البيع ، لكن النفي هنا أقوى ، ومع الحلول يفتقر العدل في بيعه إلى تجديد إذن المرتهن ، أمّا الراهن فلا يفتقر إلى تجديد إذنه.
٣٧١٢. الحادي عشر : لو مات العدل ، فإن اتّفقا على وضعه عند أحدهما أو آخر ، جاز ، وإلّا وضعه الحاكم عند من يرتضيه ، ولو كان في يد المرتهن فمات ، لم يجبر الراهن على تركه في يد الورثة ، ويضعه الحاكم مع التشاجر عند من يختاره.
٣٧١٣. الثاني عشر : إذا عيّنا للعدل جنسا وقدرا ، لم يجز العدول ، وإن أطلقا ، باع بثمن المثل حالّا من نقد البلد ، فإن خالف ، كان لكلّ منهما فسخه ، وتستعاد العين.
ولو كانت تالفة ، تخيّر الراهن في الرجوع على العدل بكمال القيمة ، فيرجع بها على المشتري ، وعلى المشتري بالكمال ، فلا يرجع على العدل ، ولو كان النقص ممّا يتغابن الناس بمثله ، صحّ البيع ، ولا ضمان.
ولو زيد فيما باعه بثمن المثل أو بما يتغابن الناس به ، بعد اللّزوم ، لم ينفسخ (٣) البيع ، وإن كان في مدّة الخيار ، فالوجه عدم الفسخ.
__________________
(١) في «أ» : وكذا لو شرطا.
(٢) المبسوط : ٢ / ٢١٧.
(٣) في «ب» : لم يفسخ.