٣٧١٤. الثالث عشر : إذا باع العدل الرهن وقبض الثمن ، كان في ضمان الراهن إلى أن يقبضه المرتهن.
٣٧١٥. الرابع عشر : إذا مات الراهن انفسخت وكالة العدل ، ويلزم الوارث بالقضاء أو بيع الرهن ، ولو امتنع منهما ، نصب الحاكم بائعا يقضي من ثمنه الدّين ، فلو تلف الثمن في يده ، واستحقّ الرهن ، نزعه الحاكم إلى المستحقّ من يد المشتري بعد إحلافه ، ولا ضمان على العدل.
فإن كان الرهن شرطا في بيع. تخيّر المرتهن في فسخه ، ويضرب المشتري في تركة الراهن كغيره من الغرماء ، ولا يرجع على العدل ، وكذا يرجع المشتري على الراهن لو كان حيّا ، وباع الوكيل ، وقبض الثمن ، واستحقّ الرهن في يد المشتري.
وكذا كلّ وكيل باع وقبض الثمن واستحقّ المتاع ، مع علم المشتري بالوكالة ، وليس للمشتري الرجوع على الوكيل ، ثمّ يرجع الوكيل على الموكّل.
ولو استحقّ بعد دفع الثمن إلى المرتهن ، رجع المشتري على المرتهن ، ولو ردّه المشتري بعيب ، رجع على الراهن ، ولو لم يعلم المشتري بوكالة العدل ، رجع عليه ، ورجع هو على الراهن إن أقرّ ، ولو أنكر ، فإن لم تكن مع العدل بيّنة ، حلف الراهن.
٣٧١٦. الخامس عشر : العدل أمين لا يضمن ما يتلف في يده ، إلّا مع التفريط أو التعدّي ، فلو ضاع الثمن منه كان القول قوله مع اليمين في عدم التفريط ، ويتلف من ضمان الراهن لا المرتهن ، ولو ادّعى تسليم الثمن إلى المرتهن ، كان القول قول المرتهن مع يمينه إذا لم تكن للعدل بيّنة ، فإذا حلف المرتهن ،